قانون التجارة
الكتاب الاول
التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية ( المتجر)
الباب الاول : احكام عامة
المادة /1/ يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة /2/ 1 اذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .
2 على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .
المادة /3/ اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي ان يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الانصاف و الاستقامة التجارية .
المادة /4/ 1 على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الالزامية .
2 و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .
المادة /5/ ان البورصات التجارية و المعارض و الاسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و انظمة خاصة .
الباب الثاني : الاعمال التجارية
المادة /6/ تعد بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية :
أ شراء المنقولات المادية و غير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .
ب شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية .
ج البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
د اعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .
ه مشروع التوريد .
و مشروع المصانع و ان يكن مقترنا باستثمار زراعي , الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
ز مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء .
ح مشروع الوكالة و السمسرة .
ط مشروع التأمين بأنواعه.
ي مشروع المشاهد العامة .
ك مشروع النشر.
ل مشروع المخازن العامة .
م مشروع المناجم و البترول .
ن مشروع الاشغال العقارية .
س مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .
ع مشروع وكالة اشغال .
ف كل مشروع لانشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا او بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ص جميع الارساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء او بيع لوازمها من حبال و اشرعة و مؤن.
ث اجارة السفن او التزام النقل عليها و الاقراض او الاستقراض البحري .
خ و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على اجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .
المادة /7/ و تعد كذلك من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .
المادة /8/ 1 جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية ايضا في نظر القانون.
2 و عند قيام الشك , تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .
الباب الثالث : التجار
ˆ الفصل الاول
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
المادة 9/ التجار هم :
أ الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
ب الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2 الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة او الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الاتيين , و لاحكام الصلح الواقي و الافلاس المقررة في هذا القانون .
المادة /10/ ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة /11/ كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اي واسطة اخرى عن نفسه كتاجر او عن المحل الذي اسسه او يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة /12/ لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , الا ان المعاملة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .
المادة /13/ 1 لا تعد الدولةو دوائرها و لاالوحدات الادارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و ان قامت بمعاملات تجارية , الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .
2 تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا , اذا كان موضوعها تجاريا او منحها القانون هذه الصفة .
المادة /14/ اذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .
المادة /15/ تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني و للاحكام الخاصة بالتجار .
ˆ الفصل الثاني : دفاتر التجارة
المادة /16/ 1 على التاجر ان ينظم على الاقل الدفترين الاجباريين التاليين :
أ دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مؤسسته التجارية و ان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه و اسرته و اذا كان التاجر يتبع الاسلوب الالي في محاسبته او مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق احكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله ان يقيد اعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على ان يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الاعمال المذكورة.
ب دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و ان يوقف حساباته سنويا ليضع على اساسها الميزانية و حساب الارباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد .
2 و عليه ان يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها .
3 يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة ان يعفي من هذا الشرط المؤسسات الاجنبية التي يحددها بقرار منه .
المادة /17/ يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .
المادة /18/ يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية او من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .
المادة/19/ 1 يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
2 للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الاصل و تكون للصورة حجية الاصل في الاثبات .
المادة /20/ لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث و قسمة الاموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الافلاس .
المادة /21/ 1 فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 و للقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
المادة /22/ يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .
ˆ الفصل الثالث : سجل التجارة
المادة/23/ 1 سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية
2 وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .
المادة /24/ 1 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .
2 ينظم لدى وزارة الاقتصادو التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل اسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .
3 يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه امين سجل التجارة و عليه ان يباشر وظيفته ان يحلف اليمين امام محكمة البداية المدنية , على ان يقوم بوظيفته بشرف و امانة .
تسجيل اسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم .
المادة 25/ 1 يجب على كل تاجر ان يطلب من امين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل او شرائه .
2 على التاجر ان يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه مايلي :
أ اسمه و نسبته .
ب اسمه التجاري اذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .
ج تاريخ ولادته و محلها و موطنه .
د جنسيته الاصلية . و اذا كان قد حصل على جنسية اخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .
ه و اذا كان الامر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية اجنبية يقضي قانون الاحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار اليه .
و النظام المالي للزوجين اذا اختلف عن احكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .
ز موضوع التجارة .
ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سور ية ومكانها.
ط- شعاعر المتجر إن وجد.
ي اسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .
3 ينقل امين السجل محتوى التصريح الى سجل التجارة و يسلم التاجر احدى نسختي التصريح بعد ان يصادق في اخرها على انها مطابقة للاصل .
المادة /26/ يجب ان يذكر في سجل التجارة :
أ كل تعديل يتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .
ب شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع او التجارة .
ج الاحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه او قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل او بالحجر عليه او برفع هذه التدابير عنه.
د الاحكام و القرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لمعذرة المفلس او القاضية باغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات او بالعدول عن اغلاقها او باعادة الاعتبار .
ه التفرغ عن المحل التجاري .
2 و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار اليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الاحوال المشار اليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدها .
تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .
المادة /27/1 ان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها , يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي , و يجب على مديريها و اعضاء مجلس ادارتها ان يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .
2 و يقدم طالبو التسجيل الى امين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة او نظامها الاساسي و خلاصة لهذا الصك او النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الاتية :
أ اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .
ب اسم الشركة التجاري او عنوانها .
ج موضوع الشركة .
د الاماكن التي فيها مركز الشركة او فروعها و متاجرها في سورية او خارجها .
ه اسماء الشركاء او غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير امورها او التوقيع عنها .
و رأس مال الشركة و كيفية تسديده
ز ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .
ح ماهية الشركة .
المادة /28/ يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة :
1 كل تعديل يختص بالامور واجب تسجيلها او الوثائق الواجب ايداعها بمقتضى المادة السابقة .
2 الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و اعضا ء مجلس ادارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها اما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و اعضاء مجلس الادارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .
3 شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .
4 الاحكام او القرارات القاضية بحل الشركة اوابطالها .
5 الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .
الشركات التجارية المؤسسة خارج الاراضي السورية و لها فروع او وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع او وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .
المادة /29/ يخصع تسجيل مثل تلك الفروع او الوكالات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.
الشركات المدنية
المادة /30/ 1 يحدث في امانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق احكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .
2 تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية او لها فرع او وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات او الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .
3 على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و ايداع صك تأسيسها و نظامها الاساسي ديوان محكمة البداية في مركزها اذا ارادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .
المادة /31/ اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته او اذا انحلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .
2 و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره امين سجل التجارة .
المادة 32/ 1 كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة اوالعمل الذي يراد قيده .
اما الاحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .
المادة /33/ ان جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .
المادة 34/ على امين سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة اذا تبين له ان التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها او كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها او مع احكام القانون .
المادة /35/ 1 يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص .
2 و لأمين السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 و يصدق امين السجل مطابقة النسخ للاصل .
المادة /36/ لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها امين السجل :
1الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
2 الاحكام القاضية بالحجر او تعيين مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة القضائىة.
المادة /37/ كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الاوراق الصادرة عنهما .
المادة /38/ 1 كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات اوالفواتير و غيرها من الاوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة الاف و /50000/ و خمسين الف ليرة سورية .
2 تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب امين سجل التجارة او النيابة العامة بعد سماع اقوال صاحب الشأن او دعوته بحسب الاصول .
3 و اذالم يجر المحكوم عليه اثناء القيد في اثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .
4- اما امناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الاحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة .
المادة /39 / 1 كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/الف و /5000/ خمسة الاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر , او باحدى هاتين العقوبتين .
2 و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 40: 1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة 41: كل شخص طبيعي او اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم او يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الادارية او المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
المادة 42: 1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين امين سجل التجارة واصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها اصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.
2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف ان تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطعن.
الباب الرابع : المتجر
ˆ الفصل الأول : مفهوم المتجر
المادة /43/- 1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.
2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج,ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.
المادة/44/- 1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.
2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.
ˆ الفصل الثاني : العنوان التجاري
المادة/45/- 1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.
المادة/46/- 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري,بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.
المادة/47/- 1- إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخرالمسجل في ذلك المركز.
المادة/48/- 1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة/49/- 1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.
المادة/50/- لايكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف,مسجل في سجل التجارة.
المادة/51/- 1-على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدهاالخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة/52/- 1- كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره,تطبق بحقه أحكام المواد (701 و702 و703) من قانون العقوبات.
2-تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة,على إقامة دعوى الحق الشخصي.
3-ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها,وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.
المادة/53/- كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة/54/- 1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.
3-لاتخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.
المادة/55/- يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وف الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
ˆ الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه
المادة/56/- 1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.
2-يذكر في هذا السجل:
أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.
ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.
ج- عناصر المتجر.
د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.
ه - اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.
و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.
ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.
ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصرالمتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.
المادة/57/- 1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.
2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.
3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجرأو بأحد عناصره غيرالمسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.
4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.
المادة/58/- 1- يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.
2-يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين,وإذا لم تحدد هذه العناصر,اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
3- إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها, خضع ذلك لأحكام هذا القانون.
المادة/59/- لايشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.
المادة/60/- 1- إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة,وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.
المادة/61/- 1-يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.
المادة/62/- إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.
المادة/63/- 1- إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له.ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.
3- ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.
المادة/64/- 1- على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.
2- وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.
المادة/65/- 1- لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.
2- وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.
المادة/66/- لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع,في سجل المتجر,على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن.فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين,فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لايقل عن خمسه.
المادة/67/- 1- يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.
2- ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشريوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة,أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لاتقل عن خمس العرض السابق.
3-ولاتقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لاتقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.
4- عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير,يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.
المادة/68/- إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
ˆ الفصل الرابع : الضمان على المتجر
المادة/69/- يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:
1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.
2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.
3- أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لاتتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.
4- و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
5- وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.
المادة/70/- 1- لايعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.
2- وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص,وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.
3-وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين و إلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
المادة/71/- 1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.
2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.
المادة/72/- 1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسةعشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.
2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجريضعف من ضمانتهم.
3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقرالمتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.
المادة/73/- إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.
المادة/74/- 1-إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولايحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.
2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.
المادة/75/- 1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه,كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.
2-تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.
3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لايحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.
ˆ الفصل الخامس : التأمين على التجهيزات الصناعية
المادة/76/- 1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها.
2-لايتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.
المادة/77/- إذا كانت التجهيزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.
المادة/78/- يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان مايلي:
1) أ- رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.
ب- بيان الوثائق المرفقة بالعقد.
ج- اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.
د-وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.
ه - مقدارالدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.
و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.
ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما,كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أوبانتفائه.
2)- لايعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:
أ- في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.
ب- في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.
وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.
ج- أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين,فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد,اعتبرالتنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.
المادة/79/- 1-تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.
2-على أن الدائن لايتمتع بحق التتبع حيال الغيرإلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.
وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين .وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان,قبل انقضاء التأمين أو ترقينه.ولكل من الدائن وأمين السجل,في أي وقت شاء,أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.
3- أما حق الأفضلية,فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد,وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين, وفاء فوائد سنتين.
المادة/80/- إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمورالمستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.
المادة/81/- يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.
المادة/82/- 1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أوتغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.
المادة/83/- إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.
المادة/84/- للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.
المادة/85/- 1-إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:
أ- امتياز المصروفات القضائية.
ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أونوعها.
ج- امتياز حفظ العين.
2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.
الفصل السادس : الحجز على المتجر
المادة/86/- يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى /322/ من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.
المادة/87/- ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.
3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.
4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.
المادة/88/- 1-يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.
2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.
المادة/89/- 1- إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أوعدة متاجر بآن واحد,جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها, ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.
2- وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.
المادة/90/- يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.
المادة/91/- إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.
وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.
ˆ الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة
المادة/92/- 1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.
ويستعاض عن المواطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.
2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.
3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.
ˆ الفصل الثامن : إيجارالمتجر
المادة/93/ إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.
المادة/94/- 1- يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.
3- ولكل من دائني المؤجر, وإن لم يكن حقه مستحق الأداء, أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.
المادة/95/- 1-يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.
2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/ من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.
المادة/96/- يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/ والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.
المادة/97/- يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.
أما المؤجر ,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.
المادة/98/- على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.
ˆ الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع
المادة/99/- الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.
ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.
المادة/100/- للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.
ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.
المادة/101/- إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجورالمدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.
المادة/102/- يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.
المادة/103/- إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.